المحقق الكركي

302

جامع المقاصد

ويجوز الحبس في دين الولد ، ولا تمنع الإجارة المتعلقة بعين المؤجر من حبسه . المطلب السادس : في بقايا مباحث هذا الباب : لو أفلس المشتري بعد جناية العبد فالأقرب أن للبائع الرجوع ناقصا بأرش الجناية ، أو الضرب بثمنه مع الغرماء . ولا يسقط حق المجني عليه من أخذ العين ،

--> ( 1 ) الكافي 5 : 136 حديث 6 ، الفقيه 3 : 109 حديث 456 ، التهذيب 6 : 344 حديث 966 ، الاستبصار 3 : 49 حديث 162 . ( 2 ) منها ما ورد في سورة البقرة : 83 ، والنساء : 36 ، والأنعام : 151 ، والإسراء : 23 . ( 3 ) التذكرة 2 : 59 .